ما حكم حلف السائق بعدم وجود نقود أخرى معه لقطاع الطرق، مع بقاء بعضها لم تُكتشف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الحلف كذباً ذنب عظيم، وإحضار المصحف يزيد الأمر سوءاً، وجمهور الفقهاء يرون أنه لا كفارة لمن حلف كاذباً عمداً؛ لأن ذنبه أعظم من أن تكفره كفارة يمين، والواجب التوبة إلى الله. أما الحلف كذباً لدفع ضرر قطاع الطرق، فمُرَخَّصٌ فيه إذا لم يمكن دفع الضرر إلا بالكذب، ويكون الكذب مباحاً إذا كان القصد مباحاً، وواجباً إذا كان القصد واجباً، ويستحب التورية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147670