العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حلف السائق بعدم وجود نقود أخرى معه لقطاع الطرق، مع بقاء بعضها لم تُكتشف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف كذباً ذنب عظيم، وإحضار المصحف يزيد الأمر سوءاً، الفقهاء يرون أنه لا كفارة لمن حلف كاذباً عمداً؛ لأن ذنبه أعظم من أن تكفره كفارة يمين، إلى الله. أما الحلف كذباً لدفع ضرر قطاع الطرق، فمُرَخَّصٌ فيه إذا لم يمكن دفع الضرر إلا بالكذب، ويكون الكذب مباحاً إذا كان القصد مباحاً، وواجباً إذا كان القصد واجباً، ويستحب التورية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147670
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي