العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحلف كذباً بأن السائق المتسبب بالحادث قد حضر وعاد واصطلح، لتجنيبه الغرامة المالية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكذب حرام إلا لدفع ضرر أو جلب مصلحة شرعية لا تتحقق إلا به، مع وجوب التورية إن أمكنت.

وإذا كانت الغرامة ظلماً، فلا إثم على السائل إن قصد دفع الضرر عن المسلم ولم يترتب عليه ضرر للغير أو إضاعة حق، وعليه كفارة يمين عند بعض العلماء.

أما إذا كانت الغرامة بناء على مخالفة قوانين المرور الجائزة، فلا يجوز التهرب منها أو التحايل عليها بالحلف كذبًا، لأنها مندرجة تحت نصوص الشرع العامة بحفظ النفوس والأموال. وعليه والاستغفار اليمين احتياطًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104560
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي