العودة إلى البحث

ما حكم الحلف كذباً بأن السائق المتسبب بالحادث قد حضر وعاد واصطلح، لتجنيبه الغرامة المالية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الكذب حرام إلا لدفع ضرر أو جلب مصلحة شرعية لا تتحقق إلا به، مع وجوب التورية إن أمكنت.

وإذا كانت الغرامة ظلماً، فلا إثم على السائل إن قصد دفع الضرر عن المسلم ولم يترتب عليه ضرر للغير أو إضاعة حق، وعليه كفارة يمين عند بعض العلماء.

أما إذا كانت الغرامة بناء على مخالفة قوانين المرور الجائزة، فلا يجوز التهرب منها أو التحايل عليها بالحلف كذبًا، لأنها مندرجة تحت نصوص الشرع العامة بحفظ النفوس والأموال. وعليه التوبة والاستغفار وكفارة اليمين احتياطًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي