العودة إلى البحث

هل تقع طالقًا من زوجها إذا حلف عليها بالطلاق ثلاث مرات بصيغة "أنت طالق طالق طالق ومحرمة علي وليس لك رجعة" مع تكرار الحلف أكثر من خمس مرات وهو غضبان بسبب إظهارها عينيها أثناء ارتدائها النقاب، وهل يقع الطلاق إذا كانت لا تزال ترتدي النقاب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الغضب شديداً لدرجة عدم الوعي عند تعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق. أما إن كان الغضب أقل من ذلك، فالأحكام تتوقف على ما نُوي، فقول "أنت طالق طالق طالق" يقع به طلقة واحدة إن قصد التوكيد، وثلاث طلقات إن قصد التأسيس، وتلزم كفارة يمين إن قصد التهديد. وقول "محرمة" يعتمد على النية، فقد يكون ظهاراً أو طلاقاً أو يميناً. أما عبارة "ليس لك رجعة"، فهي لغو بعد ثلاث طلقات، وإذا سبقتها أقل من ثلاث، فقد يترتب عليها ثلاث طلقات عند الحنابلة. الحلف بالله لتأكيد الطلاق لا يوجب كفارة إلا إذا حلف على ألا تلبس النقاب مطلقاً. ينصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي