العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر المدعية مطلقة بائنة من زوجها، مع الشك في وقوع الطلقة الأولى، وتكرار عودتهما قبل انتهاء العدة بعد كل خلاف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عند النزاع في وقوع الطلاق بلا بيّنة، فالمعتبر قول الزوج. إذا شكّ الزوجان في وقوع الطلاق فالأصل عدم وقوعه، لقول ابن قدامة: "إذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق". الطلاق بالكتابة في رسائل الجوال مختلف فيه هل هو كالتلفظ به أم كناية يقع إذا نواه الزوج. إذا كانت الطلقة بلفظ "أنتِ طالق" فهو طلاق صريح، أما قول الزوج "أنا طالق" فلا يقع به طلاق. ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125703
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي