العودة إلى البحث

هل الطلاق يقع بالإشارة ؟؟؟أم بالكتابة واللفظ ؟؟؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقع الطلاق بالكتابة مع نية الطلاق عند جمهور العلماء. وأما الإشارة فلا يقع بها الطلاق إلا من الأخرس العاجز عن النطق، فإشارته تقوم مقام الكلام، أما القادر فلا يصح طلاقه بالإشارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي