هل تجوز الوصية لابن الابن الذي توفي أبوه، بالرغم من اعتراض بعض الورثة على ذلك، وهل هناك مفهوم للشفعة في الإسلام بحيث يكون القريب أولى بالشراء؟
تُقسم تركة المتوفى على أبنائه تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وتُقسم سبعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. الوصية للحفيد صحيحة ونافذة في حدود ثلث التركة، ولا يحق للورثة الاعتراض عليها، لأن الحفيد لم يكن وارثاً للموصي عند وفاته، ولا تُعد وفاة والد الحفيد بعد الجد الموصي سبباً لجعله وارثاً، ويُحرم الابن المتوفى قبل الجد من الميراث وكذلك ابنتاه لحجبهما بالابن المباشر. الشفعة حق للشريك في الملك، ولا علاقة لها بالقرابة، وتكون بأخذ النصيب المباع بنفس الثمن المتفق عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153980