العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الكفارة على من حلف بالله على صحة رقم هاتف ثم تبين أنه خاطئ، مع ادعائه أنه لغو حديث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في اليمين اللغو: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها ما يحلفه بناءً على ظنه فتبين بخلافه، إلا أن تكون في المستقبل عند الحنفية، أو في الحال أو المستقبل عند المالكية، فليست بلغو وتلزم الكفارة. وذهب الشافعية إلى أنها ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد. وذهب الحنابلة إلى أنها نوعان: ما يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين خلافه، وما جرى على لسان المتكلم بلا قصد. وهذا الأخير هو الراجح لقوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم). فإذا ظن الحالف أن ما يحلف عليه صحيح، فخالف ظنه الواقع، فلا كفارة عليه ولا إثم، لأنها يمين لغو. أما إذا حلف كاذباً، فهي يمين غموس، ولا كفارة لها، وعليه التوبة النصوح وكثرة الأعمال الصالحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33062
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي