هل يجوز السفر إلى المشركين لصلة الرحم إذا كانوا أقرباء أو يسكنون معهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلة الرحم فريضة، وقد حذر الله من قطعها، قال تعالى: «وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ»، وقال: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ». وجاء الوعيد الشديد لقاطع الرحم المسلم. أما الرحم المشرك فلا تجب صلته ولكنها تجوز، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر بصلة أمها المشركة. وعليه، فالسفر لصلة الرحم مشروع إن أمن المسافر على نفسه ووجد وسائل مناسبة وقدرة مالية دون إجحاف، ولم يكن البلد ينتشر فيه المنكر ويخشى الوقوع فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49235
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49235
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي