هل يجوز لولي الأمر إلزام المسلمين برأي واحد في المسائل الخلافية التي اختلف فيها السلف، وتعزير المخالفين، مثل تغطية الوجه والكفين للنساء، أو إطلاق اللحية للرجال، أو تقصير الثياب؟
تتلخص المسألة في أن الحاكم لا يُلزم رعيته برأي معين إلا وفق ضوابط وشروط، ففي المسائل التي أجمع عليها العلماء أو دلت عليها نصوص صحيحة صريحة مع خلاف ضعيف، يجب على ولي الأمر إلزام الناس بها. أما المسائل التي جاءت فيها نصوص شرعية والخلاف فيها قوي، فلا يلزم الحاكم الناس برأي معين إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ولم يُوقع القول المُلْزَم به القائلين بالقول الآخر في حرج شرعي. وفي المسائل الاجتهادية التي لم يأتِ فيها نص شرعي، يجوز للإمام الإلزام بما يراه مصلحة للمسلمين، بشرط أن يكون الإمام عالمًا مجتهدًا عادلًا أو يستشير أهل الحل والعقد، وأن يكون هذا الإلزام من الناحية العملية لا العلمية. وإذا تحققت هذه الضوابط، يمكن تعزير المخالف درءًا لمفسدة وتحقيقًا لمصلحة عامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159053
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي