العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال لم يمر عليه الحول إذا وُجد مع مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وما هو مقدار النصاب بالدولار الأمريكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز ضم المال الذي لم يحل عليه الحول (إذا لم يكن مستفاداً من المال الأول) للمال الذي حال عليه الحول وتزكيته معه، أو انتظار حولان حوله وإخراج زكاته. ويُعرف نصاب العملات الورقية بقياسه على الذهب (85 جراماً) أو الفضة (595 جراماً)، والأحوط تقديره بالفضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31452
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي