هل يجوز للمولى الكشف على بنات سيده، وللأمة على ذكور سيدها، وهل تدخل الأواني والأثاث المنزلي في الميراث وكيفية توزيع الذهب في الميراث؟
المولى ليس هو الرقيق، وبالتالي فإن السؤال عن كشف بنات سيده عليه غير وارد. أما إذا قصد بالمولى: العبد الرقيق، فلا يجب على بنات سيده وزوجته الاحتجاب منه عند كثير من أهل العلم، لحديث عائشة: "ادخل فإنك عبد ما بقي عليك درهم". وجاء في مذهب المالكية جواز نظر العبد للغد للسيدة، وشعر زوجة سيده.
أما الأمة المملوكة، فيجوز لها كشف شعرها وأطرافها لأن ذلك ليس عورة بالنسبة لها ما لم تخش الفتنة.
وأثاث منزل الميت يدخل في تركته ويقسم على جميع ورثته. أما كيفية توزيع الذهب في الميراث فإنه يوزع كغيره من أموال التركة، فإن أمكن توزيعه فيوزع وإلا فيقوم وتقسم قيمته على الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127046