هل يجوز للأب أن يتنازل عن جميع أملاكه لابن واحد فقط بحجة كثرة عدد البنات، وما حكم توقيع الأخوات على أوراق تبين لاحقًا أنها "استنفاع" وليست تنازلاً عن ملكية، ورفض الأخ إزالة توقيعهن؟
هبة الأب المنزل لابنه الوحيد دون بناته من الظلم المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، وقوله: "لا تشهدني على جور" و "سووا بينهم". وعلى الأب الرجوع في تلك العطية الجائرة ليعدل بين أولاده، أو على الابن أن يرفع الظلم عن أخواته بتسوية نصيبهن بنصيبه، أو بأخذ مثل نصيب إحداهن فقط. وإذا رضيت البنات بذلك فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123842