ما حكم الشرع في الكذب بشأن مكان السكن لتسهيل الإجراءات القانونية عند الإبلاغ عن سرقة لوحة سيارة؟
الأصل في الكذب التحريم، وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، لكنه يباح إذا كانت هناك مصلحة شرعية، كحفظ حق لا يمكن التوصل إليه إلا به، أو في الحرب، أو لإصلاح ذات البين، أو مع الزوجة، أو لإنقاذ نفس معصومة من الهلاك، بشرط ألا يترتب عليه ضرر للغير. وإذا أمكن استخدام المعاريض بدلاً من الكذب الصريح، وجب استخدامها. أما اليمين الغموس -الحلف بالله على أمر ماض كاذباً- فلا تجب فيها كفارة عند جمهور العلماء، لأنها أعظم من أن تكفّر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176554