ما حكم طلاق الأب الذي طلق زوجته ست مرات ثم أتبعها بالثلاث في نفس المجلس، مع العلم أنه لا ينطق حرف الطاء تاءً، وقد كان طلقها سابقًا مرتين وأرجعها بعد العدة بمهر جديد؟
ما صدر من والدك من تكرار لفظ الطلاق الصريح ست مرات، ثم تلفظه بالطلاق الثلاث في مجلس واحد، كل ذلك تحصل به البينونة الكبرى (على القول المفتى به عندنا)؛ فإنه إن قصد تكرار الطلاق فقد وقع ثلاث، وإن كان قصد التأكيد ولم يقصد التكرار فقد بانت منه بلفظ الثلاث المجموعة، فإذا قال "أنت طالق، أنت طالق" لزمه طلقتان إلا إذا أراد بالثانية إفهامها أن الأولى قد وقعت أو التأكيد فتطلق واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان، وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة، وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. أما نطق الأب الطاء تاءً لا يمنع وقوع الطلاق عند الحنفية وغيرهم، إلا إذا أنكر أنه قصد بهذا اللفظ الطلاق فيصدق ديانة لا قضاء إلا إذا أشهد على عدم إرادة الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124331