هل تبرأ ذمة من لم يجد أصحاب المظلمة بالصدقة بقيمة المظلمة لجمعية خيرية تعنى بعلاج فقراء الحرم، وهل يخرج القيمة الأساسية للمظلمة أم قيمتها بعد بيعها والاستفادة منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التصرف في المظلمة إلا بعد اليأس من صاحبها، فإذا يئس منها ولم يعرف له مكانًا، جاز التصدق بقيمتها عنه، وقيمة المأخوذ بغير حق تُعتبر يوم أخذه. ويتصدق بها عن صاحب الحق المجهول، فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق وله أجر الصدقة، وإلا فله قيمتها. ويمكن التصدق بها للجمعيات الخيرية أو دفعها للفقراء مباشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138515
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138515
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي