هل ما ذُكر من رفض الجدة والخالة للاتصال بهما، وإيذائهما للأم والإخوة، والتهديد بالإبلاغ عنه، يعتبر مبررًا شرعيًا لقطع صلته بهما، وما هو الحد الأدنى لصلة الرحم الذي لا يجعل الإنسان قاطعًا لرحمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لهؤلاء إيذاء أمك وأهلك ولا قطيعتك بغير حق، والواجب عليكم جميعًا إنهاء الهجران.
إذا قمتَ بالواجب من جهتك وقابلتَ القطع بالصلة لم تكن قاطعًا للرحم، والإثم على من يرفض الصلة ويصر على القطيعة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجران فوق ثلاث.
وإذا استمروا على إصرارهم وكنت تخشى الأذى منهم، فيحق لك ترك الاتصال بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130245