ما حكم النطق بلفظ "طلاق ثلاثة أن لا تمر من أمامي" إن كان دون قصد ومن غير معرفة بما قيل، ثم تلا ذلك فعل ما حُلِف عليه بعد دقائق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى جمهور الفقهاء أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، حكمه حكم اليمين بالله، وعند الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وقول "طلاق ثلاثة" هو حلف بصريح الطلاق. إذا كان التلفظ بالطلاق خطأ غير مقصود (سبق لسان)، فلا يقع الطلاق. أما إذا قصدت به اليمين، فعلى رأي الجمهور يقع الطلاق الثلاث عند الحنث، وعلى رأي ابن تيمية تلزم كفارة يمين. ويعتمد وقوع الحنث على نية الحالف وما قصده بيمينه، فالنية تخصص العام وتقيد المطلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135960
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135960
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي