هل يقع طلاق الشاك الذي ردّ على زوجته بالإشارة والصوت بـ "نعم" عندما سألته "طلقتني بالثلاث؟"، مع العلم أن الشك حول نيته في الطلاق كان مراودًا له منذ وقوع الحادثة، ولم يطرأ عليه مؤخرًا كما أخبر المفتي سابقًا؟
إذا قال الزوج "نعم" رداً على قول زوجته "طلقتني بالثلاث"، فهذا يعد طلاقاً صريحاً لا يحتاج إلى نية، لأن الجواب الصريح يحل محل تكرار السؤال.
لكن إن كانت هناك قرينة تدل على عدم إرادة الطلاق، كأن تكون المرأة موثقة ويقول لها الزوج "أنت طالق" ويقصد من وثاقها، فإنه يُدين فيما بينه وبين الله تعالى.
كذلك، إن كان قول الزوجة "طلقتني بالثلاث" يعني به تركه للجلوس معها، وكان جواب الزوج "نعم طلقتك بالثلاث" يعني تركه للجلوس معها، فإنه لا يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله لعدم إرادته الطلاق.
الشك في الطلاق لا يُلزم به، لأن الأصل هو بقاء النكاح وثبوته باليقين، فلا يزول بالشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68427