العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حصة البنت من المنزل الذي سجّل لها والدها ربع حصته، وهل لإخوة وأخوات المتوفاة حصة من الميراث، وكم هي، علمًا بأن عمر البنت 15 سنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وهب الزوج لزوجته ربع داره وسجل ذلك، وحازت الزوجة الهبة حوزًا تامًا، فيعد ربع الدار ملكًا لها وتركة بعد وفاتها. فإن لم يكن لها ورثة سوى زوجها وبنتها وإخوتها، فلبنتها النصف، ولزوجها الربع، والربع الباقي للعصبة (إخوان وأخوات المتوفاة)، للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى.

نصيب البنت من ربع الدار هو نصفه، ونصيب إخوة المرأة هو ربعه، ونصيب ورثة زوجها هو الربع المتبقي. نظرًا لخطورة وشائكية مسائل التركات، يجب رفعها إلى المحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105876
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي