ما حكم الشرع في الزيادة المتفق عليها في قيمة عقد تجميع وفحص وتخزين المعدات، والتي ستصرف كأجور لدورات تدريبية وهمية لشركة العميل دون علم شركتهم الأم، وهل يقع إثم على مدير المشروع، مديره، أو الشركة؟
لا يجوز هذا العمل، لما فيه من الغش الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بقوله: "من غش فليس مني"، ولما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، والإعانة على ذلك، وكلاهما محرم لقوله تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) وقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وعليه فيلزمكما التوبة إلى الله وإلغاء هذا الاتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93574