ما حكم مقاطعة الأخت بسبب شجار حدث بين الزوجين، وما حكم أمر الأهل بمقاطعتها والاقتصار على السلام عليها دون التحدث؟
لا يجوز مقاطعة الأخت أو أمر الأهل بمقاطعتها بسبب إساءة زوجها إليك، لقوله تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). ويجب المسارعة في صلة الرحم لتجنب قطيعة الله، ففي الحديث الشريف: "ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك". وليس الواصل من يكافئ، بل من يصل رحمه إذا قطعت. وكان الواجب على الأبوين والإخوة عدم طاعتك في المقاطعة، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل كان عليهم حملك على عدم المقاطعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36726