ما حكم طاعة صاحب العمل في إنكار حق الغير، وما دور المحاسب في ذلك وهل عليه شيء؟
المحاسب مطالب شرعًا بما تقتضيه مهنته وعقد عمله، وعليه بذل الجهد في عمله كي لا يُعد خائنًا، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة".
وطاعة رب العمل تكون فيما يلزمك من عمل مشروع فقط، ولا يجوز شهادة الزور لإنكار حق الغير، فهي من أكبر الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين.. وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت".
لذا، يجب توثيق المعاملات مع أصحاب الأعمال لمنع إنكارهم، ولا يجوز إنكار حق الغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89396