العودة إلى البحث

ما حكم العمرتين اللتين أُديتا بدون إحرام من الميقات المحدد شرعًا بسبب الجهل بالحكم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من مرّ بالميقات قاصدًا العمرة وجب عليه الإحرام منه، فإن تجاوز الميقات بلا إحرام فعليه دم عند أكثر العلماء. ومن مرّ بالميقات غير مريد للعمرة ثم أنشأها من مكة أو جدة، ففِعله صحيح ولا شيء عليه، لكن من كان بمكة فعليه الخروج إلى الحل ليحرم. ويستند ذلك إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي