العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب الذي تعطيه الأم لابنتها، وإن وجبت فعلى من تجب إذا كانت البنت لا تعمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة على البنت في الذهب الذي وهبتها إياه أمها إذا حازته وملكته، ولم يكن حليًّا للاستعمال، وحال عليه الحول، وبلغ النصاب (85 جرامًا). ولا فرق في وجوب الزكاة بين كون البنت عاملة أو غير عاملة. وإذا لم تحز البنت الذهب وبقي تحت تصرف الأم، فالزكاة على الأم؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالحيازة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132555
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي