ما هو نصاب زكاة الأسهم المشتراة على فترات متباعدة لأكثر من سنتين، والتي انخفضت قيمتها إلى ربع القيمة الأصلية؟
تجب الزكاة في قيمة بعض الأسهم دون بعضها الآخر.
فالأسهم التي تجب الزكاة في قيمتها تُزكى بعد مرور سنة على بلوغها النصاب، ويُخرج ربع العشر (2.5%) من قيمتها وقت وجوب الزكاة.
أما الأسهم التي تُشترى لاحقًا، فإن كان مالها ناتجًا عن الأسهم الأولى، فتُزكى معها وحولها حولها. وإن كان مالها غير ناتج عن الأسهم الأولى، فلا تجب الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول، ويجوز ضمّها إلى الأسهم الأولى وتزكية الجميع عند تمام حول المال الأول، أو انتظار تمام حول كل دفعة من الأسهم المستجدة، ولا يشترط أن يكون المال المتجدد نصابًا، لأنه تابع في النصاب للمال الأول ومن جنسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135379