هل تُحتسب العمرة إذا صلت الزوجة داخل حجر إسماعيل أثناء الشوط السابع ثم أكملت الطواف من الداخل عن جهل، وهل يلزمها دم؟
الطواف بالكعبة ركن من أركان العمرة، ويجب أن يكون حول البيت كله سبعة أشواط، بما في ذلك الحِجْر والشاذروان. لا يجوز الطواف من داخل الحِجْر؛ لأنه جزء من البيت. على الزوجة الامتناع عن محظورات الإحرام، ثم تعود لمكة لتطوف وتسعى وتقصر شعرها، وهي معذورة إن ارتكبت محظورات بجهل قبل علمها بالحكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36981