1. هل تعتبر الصفقة السرية لامتلاك الأخت الكبرى لأحد المنازل صحيحة إذا تمت والوالدة على فراش الموت ودون أي معاملة مالية؟ 2. هل يجوز للأم تخصيص كل ثروتها للجمعيات الخيرية مع إعطاء مبلغ قليل ومتساوٍ لكل ولد من أولادها الأربعة؟ 3. هل يجوز للأخ أن يحصل على نصيب مساوٍ للأخوات في الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصت الأم بأكثر من ثلث مالها لجمعية خيرية، فالزيادة عن الثلث لا تنفذ إلا بموافقة الورثة. ولا تجوز الوصية لوارث، ولا الوصية بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث. وإذا قامت الأم بصفقة (بيع صوري، أو هبة، أو وصية) تفضل فيها أحد الأبناء، فلا تلزم هذه الصفقة الورثة إلا بموافقتهم؛ فإن لم يوافقوا يدخل هذا المال ضمن التركة ويقسم شرعاً. والوصية بغير العدل يجب ردها في حياة الموصي، وإن مات ولم يردها تُرد بعد موته. ويجب حصر الورثة قبل تقسيم التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18839