هل يصح تأجير عين لمنفعة تستمر ما دامت العين قائمة، مع عدم ذكر ذلك صراحة في العقد بل بالاتفاق الشفهي بين الطرفين؟
يجوز عند جمهور العلماء إجارة العين المدة التي تبقى فيها، وأنه لا تحديد لأكثر مدة الإجارة، ودليلهم قوله تعالى: (عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ)، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل، ولأن ما جاز العقد عليه سنة، جاز أكثر منها، كالبيع والنكاح والمساقاة. وما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب للصواب، ويجب تحديد زمن الإجارة لانتفاء الجهالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51240