العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمالك أن يشترط على المستأجر إخلاء العين مع إلزامه بالثمن المتبقي حتى نهاية العقد في حال الإخلال ببنود العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط إخلاء العين مع إلزام المستأجر بالأجرة المتبقية حتى نهاية العقد عند إخلاله ببنود العقد، لما في ذلك من غرر وظلم؛ فالأجرة مقابل الانتفاع.

الجائز هو اشتراط الفسخ عند الإخلال ببنود العقد، أو الإعسار، أو عدم سداد الأجرة. حينئذ، يأخذ المالك الأجرة عن المدة الماضية فقط، ولا يستحق شيئًا بعدها. هذا الشرط صحيح ولا ظلم فيه، ويقطع النزاع.

وقد نص الحنابلة على جواز الفسخ لإعسار المشتري، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز الفسخ في حق الموسر المماطل؛ دفعًا للضرر وردعًا للمماطل، والإجارة داخلة في ذلك. الأصل في الشروط الجواز ما لم تحرم حلالًا أو تحل حرامًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي