العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن للزوج التحلل من يمين الطلاق بالثلاثة الذي أقسمه بعدم ذهاب زوجته لأهلها، مع العلم أنه أتبع ذلك بيمين آخر بعدم ذهابها إلا بمعرفته، وكانت نيته الإذن وليس المنع التام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج بالطلاق الثلاث ألا تزور زوجته أهلها مطلقاً، وألا تذهب لأي جهة إلا بإذنه وعلمه، ثم خالفت الزوجة ذلك:

عند الجمهور (بمن فيهم المذاهب الأربعة): يقع الطلاق الثلاث وتحرم الزوجة على زوجها، ولا يمكن التحلل من هذا اليمين. ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة صحيحاً ويطلقها بعد الدخول. إذا تزوجها بعد ذلك، تنحل اليمين في الأمر الآخر. عند شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، تلزمه كفارة يمين (إن حنث في أمر واحد) أو كفارتا يمين (إن حنث في الأمرين).

لا ينبغي للزوج منع زوجته من زيارة أهلها لصلة الرحم، ما لم يترتب على الزيارة مفسدة معتبرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99171
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي