العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاشتراك في صندوق تساهم فيه المؤسسة والعمال لمساعدة العمال في تحمل تكاليف العمليات الجراحية لهم أو لأفراد عائلاتهم بنسبة 80% من مبلغ العملية، على ألا تتعدى المساعدة مبلغًا معينًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الصندوق لا يستثمر أمواله في المحرمات فلا حرج في الاشتراك فيه، أما لو كان يستثمر أمواله في المحرمات -مثل إيداعها في بنوك ربوية- فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي