ما حكم التصرف في دخل عمارة سكنية، بُنيت مكان بستان أوصى به الجد لأن تصرف غلته في أضحية له ولوالديه وصدقة في ليالي جمع رمضان، مع العلم أن دخل العمارة أكبر بكثير من دخل البستان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما فعله جدكم يُعَدُّ وقفًا معلقًا بموته، وله حكم ، فإن كان نصيبه من البستان يعادل ثلث تركته أو أقل، لزم إنفاذ وصيته، وإن زاد نفذ منه بمقدار الثلث، والباقي يتوقف على إذن الورثة.
بناء عمارة على الأرض الموقوفة جائز إذا كانت المصلحة راجحة، وتُخرج تكلفة البناء من غلتها.
أما الاستفادة من دخل العمارة، فيجب أن يكون وفق شرط الواقف (جدكم) في الأضاحي والصدقات في ليالي الجمع من ، ويجوز للفقير منكم الأخذ بقدر حاجته من الصدقات ولحوم الأضاحي، أما الغني فلا يجوز له الأخذ من الصدقات، ولا من لحوم الأضاحي عن الميت عند .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123931
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي