العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الادخار المستقطع من الراتب شهريًا، إذا مر عليه عام كامل دون سحب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان بالإمكان قبضه والتصرف فيه. أما إذا لم يتمكن صاحبه من قبضه، فهو كـ"المال المغصوب والمسروق والمحجوب والضائع"، وهذا النوع لا تجب الزكاة فيه قبل قبضه.

بعد قبض هذا المال، اختُلف في زكاته: قول: لا تجب فيه الزكاة فورًا، بل يستأنف به حولاً جديدًا. قول: تجب زكاته عن جميع السنوات الماضية، وهذا ما رجحه ابن قدامة. قول مالك: يزكيه لسنة واحدة عند قبضه.

ولخص ابن قدامة أقوال الفقهاء في حكم المال المتعذر قبضه كالمغصوب والمسروق: القول الأول: لا زكاة فيه؛ لأنه خرج عن يده وتصرفه، ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولاً. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في القديم. القول الثاني: تجب فيه الزكاة؛ لأن ملكه عليه تام، وهذا قول أحمد في إحدى الروايتين.

مع اتفاق القولين على أنه لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه.

ويرى الشافعية أن المسألة فيها قولان: الأول: لا زكاة فيه؛ لتعطل نمائه وخروجه عن يده (قول أبي حنيفة). الثاني (الأصح): تجب الزكاة؛ لملك النصاب وحولان الحول (القول الجديد عند الشافعية).

وأحمد له روايتان كالمذهبين، ومالك يوجب زكاة الحول الأول فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120199
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي