العودة إلى البحث

هل وقع الطلاق بناءً على قول الزوج إنه طلق زوجته، مع عدم تذكر الزوجين للصيغة المستخدمة، وهل يجب على الزوجة تذكير الزوج بسبب الشجار لمعرفة الكلمات رغم خوفها من المشاكل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقع الطلاق الصريح كـ "أنت طالق" دون الحاجة لنية، ولا يُلتفت لنية التهديد أو التخويف، إلا إذا كان بلفظ كناية مثل "اذهبي لأهلك" فلا يقع إلا بالنية. والطلاق الصريح لا يقع إذا كان اللفظ في شدة الغضب. إذا شك الزوجان في لفظ الطلاق، يبقى النكاح الأصل، لأنه لا يقع الطلاق بالشك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي