العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بمجرد اعتبار الزوج بينه وبين نفسه أن الطلاق قد وقع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف حكم الطلاق باختلاف لفظه، فإن كان اللفظ صريحًا -مثل: "أنتِ طالق"- وقع الطلاق بلا نية، وإن كان كناية -مثل: "أعتبرها طلقة"- توقف وقوعه على النية، وإذا شك الزوج في نيته لم يقع الطلاق.

أما إذا كان الزوج مغلوبًا بالوسوسة فلا يقع طلاقه حتى لو تلفظ بالصريح؛ لأنه غير مختار، ويُنصح بأن يشافه زوجك أحد العلماء أو يراجع المحكمة الشرعية لتوضيح حقيقة اللفظ الصادر منه وحالته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي