هل يجوز لي الزواج من ابنة ابنة عمي التي رضعتُ أنا وأخي مع أمها (ابنة عمي) رضاعة لا يُعلم عددها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، فالطفل الذي يرضع من امرأة يصبح ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا التحريم يخص الطفل المرتضع نفسه دون إخوته.
رضاع أخيك مع بنت عمتك يجعله محرمًا لها ولبنتها، أما أنت فلا يؤثر ذلك على محرميتك منهما.
إذا رضعت أنت من ابن عمك الرضاعة الكافية للتحريم، فتصبح أخًا لها من الرضاع وبالتالي خالًا لبنتها، ولا يفرق في المحرمية أن تشاركها الثدي مباشرة أو تشارك أحد إخوتها.
إذا كانت الرضعات مشكوكًا في بلوغها خمس رضعات، فإن ذلك لا ينشر الحرمة على القول المرجح. وعليه، يجوز لك الزواج من بنت بنت عمك المذكورة.
بخصوص الشبكة، إذا كانت جزءًا من المهر، ترد للرجل الخاطب، وإن كانت هدية فيجوز للخاطب الرجوع فيها على القول الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122436
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122436
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي