العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب غير الملبوس لسنوات، وكيف تُحسب إذا وجبت؟ وهل تجب الزكاة على السيارة المشتراة بنية البيع عند الحاجة أو الربح، وكيف تُحسب زكاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في السيارة المُعدّة للاستعمال، حتى لو نويتِ بيعها عند الحاجة. أما الذهب المُعدّ للادخار والنفقة عند الحاجة، أو للكنز والاقتناء، فتجب فيه الزكاة، وكذلك الذهب المُعدّ لعاقبة الأمر (الظروف الطارئة) حتى لو كان للمرأة. ويجب إخراج زكاة هذا الذهب عن كل حول مضى عليه وهو مدخر، بمقدار ربع العشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي