ما حكم إنشاء حساب للعملاء في محل لبيع الأدوات المكتبية والتصوير، حيث يقوم العملاء بإيداع مبلغ مالي يتم خصم مشترياتهم منه مقابل نسبة خصم معينة لكل فاتورة؟
المبالغ التي تكون تحت تصرفك وتضمنها للعميل، تُعد قرضًا منه إليك، ولا يجوز اشتراط منفعة في القرض للمقرض؛ لأن ذلك ربا محرم. وقد أجمع العلماء على تحريم كل قرض يُشترط فيه زيادة، أو هدية للمُقرض؛ لأنه يخرج القرض عن كونه عقد إرفاق وقربة إلى معاملة ربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188291