العودة إلى البحث

كيف يوزع مبلغ 360 ألفًا على الزوج وثلاثة أولاد وثلاث بنات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت امرأة عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تترك وارثًا غيرهم، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

وأمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيه، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة. فلا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي