العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر طلب الزوجة للطلاق من المحاكم الفرنسية خلعاً، وإذا كان كذلك، فهل هو طلاق بائن بينونة صغرى أم كبرى، وهل يمكن للزوج أن يتزوجها من جديد إذا كان بائناً بينونة صغرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

روى الإمام أبو داود بسند صحيح عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً، فسكت ابن عباس ثم قال: "ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس.. وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك."

قول الرجل لزوجته: "أنت طالق أنت طالق أنت طالق" يعتبر ثلاث طلقات وتبين منه زوجته، وهو مذهب أهل العلم، إلا إذا نوى بالثانية والثالثة تأكيد الطلقة فتكون الثلاث واحدة. والغضب لا يلغي .

إذا لم يقصد الزوج التأكيد فقد بانت منه زوجته، والأولاد الذين جاءوا بعد الطلاق ينسبون إليه لوطء الشبهة، ويجب عليه فراقها. والطلاق الذي يحدث بعد ذلك لا يُحسب لأنه وقع على المرأة بعد خروجها من الزوجية. أما إذا نوى التأكيد فتكون طلقة واحدة.

الطلاق في المحكمة: إن كان تحت الإكراه فهو غير واقع، وإن كان بغير إكراه فهو واقع المتلفظ به. وإن كان كتابة أو توقيعاً دون تلفظ، فلا يقع إلا بنية الطلاق. ومن أهل العلم من يرى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة.

لا يوجد أصل لكون الطلاق الثلاث بينونة صغرى ويحتاج لتجديد عقد. إلا أن يكون نقل غير صحيح، بأن يكونوا قد أفتوه بأن طلاق الثلاث يقع واحدة وله مراجعتها خلال ، فإن انتهت العدة قبل مراجعتها فقد بانت بينونة صغرى ويعيدها بعقد جديد، وهذا قول لبعض أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71283
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي