العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حالتين: الأولى تعليق طلاق الزوجة على وجود تواصل بينها وبين طليقها منذ عقد القران وبعد الدخول، في حين أن التواصل كان قبل الدخول وكان بخصوص الأبناء؟ وكم طلقة تقع؟ والثانية إرسال الزوج رسالة نصية للزوجة بكلمة "طالق" بعد خلافهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في حال علّق الزوج طلاق زوجته على حصول مراسلات أو مكالمات بينها وبين طليقها منذ عقد عليها، فإذا اتصل بها طليقها بعد العقد وقعت طلقة. وإذا لم يقصد تعليق على مطلق الاتصال، وإنما خصصه بحال عدم مثلاً، فلا يقع الطلاق إلا بتحقق قصده. أما إن علّق الطلاق على حصول الاتصال بعد الدخول، ولم يقع اتصال إلا قبله فلا يقع الطلاق. والرسالة التي لا يقع بها الطلاق إلا إذا قصد بها طلاق الزوجة. لذا، من عرض المسألة على أهل العلم الثقات لمشافهتهم وتبيُّن قصد الزوج. وينبغي للزوج ضبط النفس وعدم التسرع في التلفظ بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122625
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي