العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة الخروج من المنزل لضرورات الحياة، أو لتعلم اللغة الإنجليزية، أو لزيارة الطبيب، وذلك في حال رفض الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّهِ"، مما يدل على أن للزوج منع زوجته من الخروج، وأن لا خروج لها إلا بإذنه. ويجوز خروجها بغير إذن زوجها عند أو الشديدة التي يلحقها فيها حرج، كخروجها للقاضي لطلب الحق أو لكسب إذا أعسر الزوج بها، أو للاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيهاً. أما الخروج للحديقة أو لتعلم اللغة الإنجليزية فلا يبيح الخروج بغير إذنه لوجود بدائل. أما الذهاب للطبيب فيجوز عند الضرورة أو الحاجة، ما لم يكن حالة عادية لا مشقة أو حرج في تأخيرها. وينصح بالتفاهم بين الزوجين وألا يتعنت الزوج في السماح لها بالخروج ما لم يُخشَ مفسدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180605
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي