العودة إلى البحث
السؤال

هل التفرقة في المعاملة بين الأبناء بإقراض أحدهم مالًا للتجارة والتمتع بالأرباح دون إقراض الآخرين بالمثل حرام أم حلال، وهل يحق للمتضرر اقتراض نفس المبلغ لنفس المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن بينا حكم تفضيل الأبناء في العطية في رقم 76743، والراجح أن الإقراض إن كان لحاجة جاز، وإلا فلا يجوز إلا برضى الآخرين. فإن لم يكن لحاجة، ولم ترتضوا ذلك، فإما أن يقرضا الآخرين مثله أو يرجعا فيه. وأرباح الموهوب له تكون له لأنها زيادة منفصلة، وهذا قول الفقهاء. وينبغي للوالدين الحرص على التسوية بين الأبناء في كل شيء، بما في ذلك الأمور العاطفية، فهذا أدعى للبر. ويجب على الأبناء لزوم الأدب مع الآباء، إليهم وإن أساؤوا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122014
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي