هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أداء فريضة الحج قبل انتهاء عدتها (أربعة أشهر وعشرة أيام)، خاصة إذا كانت كبيرة في السن واحتمال عدم تمكنها من الحج في وقت لاحق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب العلماء أن المتوفى عنها يجب عليها السكنى في منزل زوجها المتوفى حتى تنتهي عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا ، واستدلوا بحديث فريعة، وبأن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، وعليه فلا يجوز للسائلة الخروج إلى ما لم تنقض عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36099
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36099
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي