ما حكم الشرع في استثمار أموال الغير في بناء وبيع العقارات بأرباح ثابتة لا تتغير، مع عدم إعطاء المودعين أي نسبة من تضخم رأس المال أو زيادة الأرباح الناتجة عن ارتفاع أسعار العقارات، ورفض رد أموالهم أو تأخير ذلك مع عدم الاعتراف بنسبتهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز استثمار أموال الغير في بناء العقارات وبيعها مقابل نسبة من الأرباح، بشرط ألا يكون الاتفاق على نسبة من رأس المال، وأن تكون الخسارة مشتركة بين الجميع. إذا كان الربح نسبة من رأس المال مع ضمانه، يعتبر ذلك قرضًا ربويًا والعقد باطل. في هذه الحالة، يجب توزيع الأرباح السابقة كنسبة من أرباح الفعلية (مثل 40% أو 50% للمضارب والباقي للمستثمرين)، وليس حسب الاتفاق السابق .
يحق للمستثمر الخروج من في أي وقت، ولا يجوز تأخيره أو حبس ماله. عدم الاستجابة لطلب المستثمرين في تعديل الأرباح أو السماح لهم بالخروج هو ظلم محرم، ويزول إمهال الله للظالم. يجب رد الحقوق لأصحابها النصوح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29845
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29845
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي