ما حكم شراء التاجر بضاعة رجل من مصنع -لا يستطيع مالكها تخليصها إلا بمساعدة التاجر- ثم يبيعها التاجر في السوق بسعر أقل من سعرها الأصلي بدينار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المعاملة غير جائزة لأنها قرض يجر نفعًا، وهو انتفاع المشتري بشراء البضاعة بأقل من سعر السوق، وهذا ربا محرم باتفاق أهل العلم. الحل الشرعي هو أن يعطي التاجر الرجل مبلغًا من المال ليشتري به البضاعة ويبيعها، ويتقاسمان الربح حسب الاتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59941
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي