العودة إلى البحث
السؤال

هل استخدام بطاقة ائتمانية صادرة عن بنك إسلامي لا يفرض فوائد أو رسومًا على المشتريات، ولكنه يتقاضى رسومًا شهرية ثابتة (75 درهمًا) ورسوم سحب نقدي (60 درهمًا) على كل عملية، جائز شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملات التي لا تلتزم بالضوابط الشرعية محرمة، حتى لو كانت تتم من خلال البنوك الإسلامية. أخذ فائدة على السحب النقدي ربا محرم، إذ لا يجوز للبنك أخذ سوى مبلغ مقطوع كأجرة فعلية مقابل خدماته. وقد نص مجمع الإسلامي على جواز إصدار البطاقة غير المغطاة بشرط ألا تتضمن شروطًا ربوية، وجواز أخذ رسوم مقطوعة مقابل الخدمات، وعمولة من التاجر بشرط أن يكون السعر بالبطاقة كالنقد، والسحب النقدي جائز إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، والرسوم المقطوعة غير المرتبطة بمبلغ القرض أو مدته لا تعد ربا. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97624
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي