هل من الصحيح أن تحرم البنت المتزوجة من نصيبها السنوي من الوقف الذي يوزع على أفراد العائلة، ويأخذ والدها نصيبها حتى وفاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في أن يكون حسب شرط الواقف أو ناظره، فإن خص الواقف البنات غير المتزوجات بالوقف، أو رأى ناظر الوقف ذلك مصلحة، وجب اتباع هذا .
أما إذا لم يبين الواقف ذلك، فللبنت المتزوجة نصيبها، وليس لأبيها الحق فيه إلا بطيب نفس منها إذا كانت بالغة رشيدة، أو إذا كان الأب محتاجًا فينفق منه بقدر حاجته دون إضرار بابنته، مع الأخذ في الاعتبار إخوانها الموسرين.
وفي حال احتياج الأب، فإن نفقته تكون على أبنائه الموسرين ذكورًا وإناثًا، وله الحق في هذه الحالة أن يأخذ من نصيب البنت ما يلزمها من نفقته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79484
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79484
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي