هل يجوز للأخ حرمان أخيه من ماله الذي ائتمنه عليه بدعوى خلافات عائلية، وهل يعتبر الامتناع عن التواصل معه قطعًا للرحم بعد تضرره نفسيًا وماديًا من هذا الفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يتضح شكل التعامل مع الأخ؛ فإن كان الثمن قرضًا فلا تجوز الفوائد عليه وتخصم من المبلغ، وإن كانت فيجوز نصيبك المحدد من الربح، ويحرم على الأخ جحد حقك أو المماطلة به لأكل أموال الناس ، لقوله تعالى: "لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، وقوله: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". إذا كان للأخ دين عليك وامتنعت عن أدائه، فله الحق في أخذ حقه دون زيادة (الظفر). ينبغي عدم قطع الرحم بسبب الخلافات، فليس الواصل بالمكافئ، والأفضل الحفاظ على رغم تصرفاته. يُنصح بالصلح لحسم النزاع. يُقضى بمثله دون اعتبار لتغير الأسعار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91907
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91907
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي