العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج: "والله إذا طلعت ذاهبة للسوق تكونين طالقًا" إذا كانت الزوجة قد ذهبت بالفعل ولكن الزوج لم يعلم بذلك بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون وقوع المعلق بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. ما ذُكر يحتمل أن قصد الزوج حصول الخروج منكِ إلى السوق في الماضي أو المستقبل، وأن قصده حصول علمه بالخروج أو وقوع الطلاق بمجرد الخروج. يقع الطلاق بحسب قصد الزوج لأن اليمين مبناها على نية الحالف. إذا وقع الطلاق، يجوز للزوج مراجعتكِ قبل تمام إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث. يرى شيخ ابن تيمية لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. يجب عليكِ سؤال زوجك عن قصده. بخصوص كذب الزوجة على زوجها لمصلحة شرعية كخوف الطلاق، يُراجع حكمه في الفتاوى المذكورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121379
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي